و «الفائقِ»، فيما إذا فعَلَه بغيرِ شَرْطٍ. وقدَّمه في الجَميعِ في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاويَيْن». وعنه، لا يجوزُ. وأطْلَقهما في «التَّلْخيصِ». وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، فيما إذا أهْدَى له هَدِيَّةً بعدَ الوَفاءِ، أو زادَه. وجزَم الحَلْوَانِيُّ أنْ يأْخُذَ أجْوَدَ مع العادَةِ.
فائدتان؛ إحْداهما، لو عَلِمَ أنَّ المُقْتَرِضَ يزِيدُه شيئًا على قَرْضِه، فهو كشَرْطِه. اخْتارَه القاضي. وجزَم به في «الحاوي الصَّغِيرِ». وقدَّمه في «الرِّعايتَين». وقيل: يجوزُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وفي «الحاوي الكَبِيرِ»، وقالُوا: لأنَّه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ كان مَعْرُوفًا بحُسْنِ الوَفاءِ، فهل يَسُوغُ لأحَدٍ أنْ يقولَ: يُكْرَهُ القَرْضُ له؟ وعلَّلُوه بتَعْليلٍ جيِّدٍ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه». قلتُ: وهو الصَّوابُ. وصحَّحه في «النَّظْمِ». وأطْلَقهما في «الفائقِ»، و «الفُروعِ». وقيل: إنْ زادَ مَرَّةً في الوَفاءِ، فزِيادَةُ مَرَّةٍ ثانيةٍ مُحَرَّمَةٌ. ذكَرَه في «النَّظْمِ». الثانيةُ، شَرْطُ النَّقْصِ كشَرْطِ الزِّيادَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الحاويَيْن»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين». وقيل: يجوزُ. قال في «الفُروعِ»: ويتَوَجّهُ أنَّه فيما لا رِبًا فيه. قلتُ: قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وإنْ شرَط في القَرْضِ أنْ يُوَفِّيَه أنْقَصَ، وكان ممَّا يَجْرِي فيه الرِّبا،