للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القَرْضِ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وعنه، يجوزُ.

تنبيه: قوْلُه: لم يَجُزْ. يعْنِي، لم يَجُزْ أخْذُه مَجَّانًا. فأمَّا إذا نوَى احْتِسابَه