للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ رَهْنُ كُلِّ عَينٍ يَجُوزُ بَيعُهَا،

ــ

الرَّهْنِ الأوَّلِ. قال في «الفُروعِ»: كذا قال. ويأْتِي آخِرَ البابِ، أنَّ المُرْتَهِنَ لو فَدا (١) الرَّهْنَ الجانِيَ، وشرَط جَعْلَه رَهْنًا بالفِداءِ مع الدَّينِ الأوَّلِ، هل يصِحُّ أم لا؟ فعلى الصِّحَّةِ، يكونُ كالمُسْتَثْنَى مِن هذه المَسْألَةِ.

قوله: ويجوزُ رَهْنُ كُلِّ عَينٍ يجوزُ بَيعُها، إلَّا المُكاتَبَ، إذا قُلْنا: اسْتِدامَةُ القَبْضِ شَرْطٌ. لم يَجُزْ رَهْنُه. يصِحُّ رَهْنُ كلِّ عَينٍ يجوزُ بَيعُها. وهنا مَسائلُ فيها


(١) في الأصل، ط: «قدر»، وبعدها بياض بقدر كلمة.