للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بعدَ (١) زَوال الرهْنِ. وفي «الرِّعايَةِ»، احْتِمالٌ بالنُّفوذِ. الثَّانيةُ، يحْرُمُ على الرَّاهِنِ عِتْقُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه لا يحْرُمُ.


(١) سقط من: الأصل، ط.