للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَهْن. الخامسَةُ، مَن طُلِبَ منه الرَّدُّ، وقُبِلَ قوْلُه، [فهل له تأخِيرُه ليُشْهِدَ؟ فيه وَجْهان إنْ حلَف، وإلَّا فلا. وفي الحَلِفِ احْتِمال. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ». قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، في الوَكالةِ: وكلُّ أمِين يُقْبَلُ قوْلُه في الرَّدِّ، وطُلِبَ منه] (١)، فهل له تأخِيرُه حتى يُشْهِدَ عليه؟ فيه وَجْهان؛ إنْ (٢) قُلْنا: يحْلِفُ، وإلَّا لم يُؤخِّرْه لذلك. وفيه احْتِمال. انتهى. وأطْلَقَ الوَجْهَين في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاويَيْن». وقطَع المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، ليس له التَّأخيرُ. ذكَراه في آخِرِ الوَكالةِ. وكذا مُسْتَعِيرٌ ونحوُه لا حُجَّةَ عليه. وقدَّم في «الرعايَةِ الكُبْرَى»،


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: الأصل، ط.