فائدتان؛ إحْداهما، إنْ فضَل مِنَ اللَّبَنِ فضْلَةٌ، باعَه، إنْ كان مَأْذُونًا له فيه، وإلَّا باعَه الحاكِمُ. وإنْ فضَل مِنَ النَّفَقَةِ شيءٌ، رجَع به على الرَّاهِنِ. قاله أبو بَكْر، وابنُ أبِي مُوسى، وغيرُهما. وظاهِرُ كلامِهم الرُّجوعُ هنا، وإنَّما لم يرْجِعْ إذا [أنْفَق على الرَّهْنِ](١) في غيرِ هذه الصُّورَةِ. قاله الزَّرْكَشِيُّ. وقال: لكِنْ ينْبَغِي أنَّه إذا أنْفَقَ تطَوُّعًا، لا يرْجِعُ، بلا رَيبٍ. وهو كما قال. الثَّانيَةُ، يجوزُ له فِعْلُ ذلك كله بإذْنِ المالِكِ، إنْ كان عندَه بغيرِ رَهْن. نصَّ عليهما. وقال في «المُنْتَخَبِ»: أو جُهِلَتِ المَنْفَعَةُ. وكَرِه الإمامُ أحمدُ أكْلَ الثَّمَرَةِ بإذْنِه. ونقَل حَنْبَل، لا يسْكُنُه إلَّا بإذْنِه، وله أُجْرَةُ مِثْلِه.