للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القُدْرَةِ عليه. والرِّوايَةُ الثَّانيَةُ، لا يُشْترَطُ إذْنُه، ويرْجِعُ على الرَّاهِنِ بما [أنْفَقَ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «المُحَررِ»، وجزَم به [في] «الوَجيز». قال في «القَواعِدِ»: إذا] (١) أنْفَقَ على عَبْدٍ أو حَيوانٍ مَرْهُونٍ، ففيه طريقان؛ أشْهَرُهما، أنَّ فيه الروايتَين اللَّتَيْن في مَن أدَّى حقًّا واجِبًا عن غيرِه. كذلك قال القاضي، في «المُجَرَّدِ»، و «الرِّوايتَيَنْ»، وأبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيل، والأكْثَرون. والمذهبُ عندَ الأصحابِ الرُّجوعُ. ونصَّ عليه في رِوايَةِ أبِي الحارِثِ. والطَّريقُ الثَّاني، أنَّه يرْجِعُ، رِوايَةً واحدة. انتهى. وكَلامُه عامٌّ.

فائدة: لو تعَذَّرَ اسْتِئْذانُ الحاكِمِ، رجَع بالأقَل ممَّا أنْفَقَ أو بنَفَقَةِ مِثْلِه إنْ أشْهَدَ، وإنْ لم يُشْهِدْ، فهل له الرُّجوعُ إذا نَواه؟ على رِوايَتْين. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ». قلتُ: المذهبُ أنَّه متى نوَى الرُّجوعَ مع التَّعَذر، فله ذلك، وعليه أكثرُ الأصحابِ. ورَجَّحه المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» وغيرِه. وفي «القَواعِدِ» هنا كَلامٌ حسَن.


(١) في الأصل، ط: «إذا اتفق على الراهن».