الشارِحُ. والثَّانيةُ، يُخَيَّرُ بينَ البَيعِ والفِداءِ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن». والثَّالثةُ، يُخَيَّرُ بينَ التسْليمِ والفِداءِ. وأطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِي. ويأْتِي ذلك في بابِ مَقادِيرِ دِياتِ النَّفْسَ، في كلامَ المُصَنِّفِ، ويأْتِي هناك، إذا جنَى العَبْدُ عَمْدًا، وأحْكامُه.
قوله: فإنْ لم يسْتَغْرِقِ الأرْشُ قِيمَتَه، بِيعَ منه بقَدْرِه، وباقِيه رَهْنٌ. هذا المذهبُ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «الكافِي». وقامه في «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الخُلاصَةِ». وقيل: يُباعُ جَمِيعُه، ويكونُ باقِي ثَمَنِه