كالقِنِّ. وقيل: يصِحُّ بإذْنِ سيِّدِه، ولا يصِحُّ بغيرِ إذْنِه. ولعَلَّه المذهبُ. وجزَم به في «الكافِي». وقدَّم في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، عَدمَ الصِّحَّةِ، إذا كان بغيرِ إذْنِ سيِّدِه. وأطْلَقُوا الوَجْهَين، إذا كان بإذْنِه.
قوله: ولا يصِحُّ إلَّا مِن جائزِ التَّصَرُّفِ، ولا يصِحُّ مِن مَجْنُونٍ، ولا صَبِيٍّ، ولا سَفِيهٍ. أمَّا المَجْنونُ، فلا يصِحُّ ضَمانُه، قوْلًا واحِدًا. وكذا الصَّبِيُّ غيرُ المُمَيِّزِ، وكذا المُمَيِّزُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وقدَّمه في «الكافِي»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما. وصحَّحه في «الفائقِ» وغيرِه. [وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه] (١). وعنه، يصِحُّ ضَمانُه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: خرَّج أصحابُنا صِحَّةَ ضَمانِه على الرِّوايتَين في صِحّةِ إقْرارِه. ويأْتِي حُكْمُ