و «الحاويَيْن»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وصحَّحه النَّاظِمُ وغيرُه. وقال القاضي: يُعْتَبَرُ مَعْرِفَتُهما. واخْتارَه ابنُ البَنَّا. وذكَر القاضي وَجْهًا آخَرَ؛ يُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ المَضْمُونِ له، دُونَ مَعْرِفَةِ المَضْمُونِ عنه.
قوله: ولا كَوْنُ الحَق معْلومًا -يعْنِي، إذا كان مآله إلى العِلْمِ- ولا واجِبًا إذا كان مآله إلى الوُجوبِ، فلو قال: ضَمِنْتُ لك ما على فُلانٍ. أو ما تُدايِنُه به، صحَّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وفي «المُغْنِي»، احْتِمالٌ أنَّه لا يصِحُّ