الكُبْرَى»: لم يَجُزْ في الأصحِّ. قال في «الصُّغْرَى»: جازَ في وَجْهٍ. وقيل: يجوزُ. قال المُصَنِّفُ: والأشْبَهُ الجَوازُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. قال في «النَّظْمِ»: وهو الأقْوَى. وجزَم به في «المُنَوِّرِ». وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الحاويَيْن». الثَّانيةُ، الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الجارَ يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ في مِلْكِه بما يَضُرُّ بجارِه؛ كحَفْرٍ كَنِيفٍ إلى جَنْبِ حائطِ جارِه، وبِناءِ حَمَّام إلى جَنْبِ دارِه، يتَأذَّى بذلك، ونصْبِ تنورٍ يتَأذَّى باسْتِدامَةِ دُخانِه، وعمَلِ دُكَّانِ قِصارَةٍ وحِدادَةٍ، يتَأذَّى بكَثْرَةِ دَقِّه، أو رَحًى، أو حَفْرِ بِئْر ينْقَطِعُ به ماءُ بِئْرِ جارِه، [ونحو ذلك. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في](١)