للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ أَصَرَّ، بَاعَ مَالهُ، وَقَضَى دَينَهُ.

ــ

فإنْ أبى، حبَسَه. القَوْلُ بالحَبْسِ، اخْتارَه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم، وعليه العَمَلُ. وهو الصَّوابُ. ولا تخْلُصُ الحُقوقُ في هذه الأزْمِنَةِ غالِبًا إلَّا به، وبما هو أشَدُّ منه. وقال ابنُ هُبَيرَةَ في «الإفْصاحِ»: أوَّلُ مَن حبَس على الدَّينِ، شُرَيحٌ القاضي، ومضَتِ السُّنَّةُ في عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبِى بَكْرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، أنَّه لا يُحْبَسُ على الدُّيونِ، لكِنْ يتَلازَمُ (١) الخَصْمان. وأمَّا الحَبْسُ الآنَ كل الدَّينِ، فلا أعْلَمُ أنَّه يجوزُ عندَ أحَدٍ مِنَ المُسْلِمِين. وتكَلَّمَ على ذلك وأطال. ذكَرَه في «الفُروعَ»، و «الطَّبَقَاتِ».

فائدة: إذا حُبِسَ، فليس للحاكِمِ إخْراجُه حتى يَتَبَيَّنَ له أمْرُه، أو يُبَرِّئَه غَرِيمُه، أو يَرْضَى بإخْراجِه. فإذا تبَيَّنَ أمْرُه، لم يسَعِ الحاكِمَ حَبْسُه، ولو لم يَرْضَ غَرِيمُه؛ لأنَّه ظُلْمٌ محْضٌ.

قوله: فإنْ أصَرَّ، باعَ ما لَه، وقضَى دَينَه. إذا أصَرَّ على الحَبْسِ، فقال المُصَنِّفُ هنا: يَبِيعُ الحاكِمُ ماله، ويقْضِي دَينَه، مِن غيرِ ضَرْبٍ (٢). قال في «الفائقِ»:


(١) في الأصل، ط: «لا يتلازم».
(٢) في الأصل، ط: «ضرر».