قوله: وقَرْضه. يجوزُ قَرْضُه لمَصْلَحَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. قال في «الوَجيزِ»: ولمَصْلَحَةٍ يُقْرِضُه. قال في «الفُروعِ»: وله قَرْضُه، على الأصحِّ، لمَصْلَحَةٍ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وله قَرْضُه على الأصحِّ مَلِيئًا. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِي»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاويَيْن»، و «الفائقِ». قال في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»: يُقْرِضُه لحاجَةِ سفَرٍ، أو خَوْفٍ عليه، أو غيرِهما، وعنه، لا يُقْرِضُه مُطْلَقًا.
قوله: برَهْنٍ. هذا أحدُ الوَجْهَين. جزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»،