قوله: وله شِراءُ الأضْحِيَةِ لليَتِيمِ المُوسِرِ. نَصَّ عليه. وهو المذهبُ. يعْنِي، يُسْتَحَبُّ له شِراؤُها. قال في «الفُروعِ»: والتَّضْحِيَةُ له على الأصَحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن» هنا. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْح»، و «النَّظْمِ». وعنه، لا يجوزُ له ذلك. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي»: يَحْتَمِلُ أنْ يُحْمَلَ كلامُ أحمدَ في الرِّوايتَين على حالين، فالمَوْضِعُ الذي منَع منه، إذا كان الطِّفْلُ لا يَعْقِلُ التَّضْحِيَةَ، ولا يَفْرَحُ بها، ولا