للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الضَّرُورَةَ باحْتِياجِهم إلى كُسْوَةٍ أو نَفَقَةٍ، أو قَضاءِ دَينٍ، أو ما لا بُدَّ منه. وقال غيرُه: أو يَخافُ عليه الهَلاكَ بغَرَقٍ أو خَرابٍ أو نحوه. ومَفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يجوزُ، إذا لم تَكُنْ ضَرورَةٌ. وهو أحَدُ الوَجْهَين. اخْتارَه القاضي. وهو ظاهِرُ كلامِه في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»،