فائدة: يُقْبَلُ قَوْلُ الأبِ، والوَصِيِّ، والحاكمِ، وأمِينهِ، وحاضِنِ الطِّفْلِ، وقَيِّمِه، حال الحَجْرِ وبعدَه، في النَّفَقَةِ وقَدْرِها وجَوازِها، ووُجودِ الضَّرُورَةِ والغِبْطَةِ، والمَصْلَحَةِ في البَيعِ، والتَّلَفِ. ويَحْتَمِلُ أنْ [لا يُقْبَلَ قوْلُه إلَّا في الأحْظِيَةِ](١) في البَيعِ، إلَّا ببَيِّنةٍ، فلو قال: ماتَ أبِي مِن سنَةٍ. أو قال: أنْفَقْتَ عليَّ مِن سنَةٍ. فقال الوَصِيُّ: بل مِن سنَتَين. قُدِّمَ قَوْلُ الصَّبِيِّ:
قوله: وهل للزَّوْجِ أنْ يَحْجُرَ على امْرَأتِه في التَّبَرُّعِ بما زادَ على الثُّلُثِ مِن مالِها؟ على رِوايتَين. وأطْلَقهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرى»؛ إحدْاهما، ليس له مَنْعُها مِن ذلك. وهو المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و «الفائقِ»، و «النَّظْمِ». وجزَم به في «الوَجيزِ»، «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ»، و «نَظْمِها»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، ذكَرَه في آخِرِ بابِ الهِبَةِ. قال في «تَجْريدِ العِنايَةِ»: وتتصَدَّقُ مِن مالِها بما شاءَتْ، على الأظْهَرِ. والرِّوايةُ