للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإنْ رَآهُ سَيِّدُهُ أوْ وَلِيُّهُ يَتَّجِرُ فَلَمْ يَنْهَهُ، لَمْ يَصِرْ مَأْذُونًا لَهُ.

ــ

منهم المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الهِدايةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الفُروعِ»، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»، وغيرُهم، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» أيضًا، في هذا البابِ. وقال في «التَّلْخيصِ»، في بابِ الوَكالةِ: ليس له أنْ يُوَكِّلَ بدُونِ إذْنٍ أو عُرْفٍ. جعَلَه أصْلًا في عدَمِ تَوْكيلِ الوَكِيلِ.

فائدة: هل للصَّبِيِّ المأْذُونِ له أنْ يُوَكِّلَ؟ قال في «الكافِي»: هو كالوَكِيلِ.

قلتُ: لو قيلَ بعَدَمِ جَوازِه مُطْلَفًا، لكان مُتَّجِهًا.

قوله: وإنْ رَآه سَيِّدُه أو وَلِيُّه يَتَّجِرُ، فلم يَنْهَه، لم يَصِرْ مَأُذُونًا له. بلا نِزاعٍ. لكِنْ قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الذي يَنْبَغِي أنْ يُقال، فيما إذا رأَى عَبْدَه يَبِيعُ، فلم يَنْهَه، وفي جميعِ المَواضِعِ: إنَّه لا يكونُ إذنًا، ولا يصِحُّ التصَرُّفُ، ولكِنْ يكونُ تَغْرِيرًا، فيكونُ ضامِنًا، بحيثُ إنه ليس له أنْ يُطالِبَ المُشْتَرِي بالضمانِ، وإنَّ تَرْكَ