للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَهَلْ لِغَيرِ الْمَأْذُونِ الصدَقَةُ مِنْ قُوتِهِ بِالرَّغِيفِ إِذَا لم يَضُرَّ بِهِ وَنَحْوهِ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

و «الحاويَيْن»، و «الفائقِ»، و «الوَجيزِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: لا يجوزُ. اخْتارَه الأزَجِيُّ.

قوله: وهل لغيرِ المَأْذُونِ له الصَّدَقَةُ مِن قُوتِه بالرَّغيفِ إذا لم يَضُرَّ به؟ على رِوايتَين. يعْنِي للعَبْدِ. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُغْني»، و «الشرْحِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الفائقِ»؛ إحْداهما، يجوز له ذلك. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ»،