و «الفائقِ»، في صِحَّةِ قَبُولِه، أحدُهما، لا يصِحُّ التوْكيلُ في الإيجابِ ولا القَبُولِ. جزَم به في «التَّلْخيصِ». قال في «الشَّرْحِ»: ولا يجوزُ تَوْكيلُ العَبْدِ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه. وهو ظاهرُ كلامِه في «الكافِي»، و «الوَجيزِ». وقدمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى»، و «القواعِدِ الأصُولِيَّةِ». والوَجْهُ الثَّاني، يصِحَّان منه. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وقيل: يصِحُّ في القَبُولِ دُونَ الإيجابِ. وهو ظاهرُ كلامِه في «المُغْني».
فائدة: لا يُشْترَطُ إذْنُ سيِّدِه فيما يَمْلِكُه وحدَه، فيجوزُ تَوْكِيلُه في الطلاقِ مِن غيرِ إذْنِ سيِّده، كما يجوزُ له الطلاقُ مِن غيرِ إذنِه. وكذلك السَّفِيهُ.
قوله: وإنْ وَكَّلَه بإذْنِه في شِراءِ نَفْسِه مِن سَيِّدِه، فعلى وَجْهَين. وكذا حَكاهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «التلْخيصِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، وغيرِهم. وحَكاهما رِوايتَين في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». وأطْلَقهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذهبِ»،