قوله: وكذلك كل عَقْدٍ جائِز -يعنِي، مِنَ الطَّرَفَين- كالشَّرِكَةِ والمضارَبَةِ. وكذا الجَعالةُ، والسَّبْقُ، والرَّمْيُ، ونحوُهما.
قوله: ولا تَبْطُلُ بالسُّكْرِ والإغْماءِ. أمَّا السُّكْرُ، فحيثُ قُلْنا: يَفْسُقُ به. فإن الوَكالةَ تَبْطُلُ فيما يُنافِي الفِسْقَ، كالإيجابِ في عَقْدِ النِّكاحِ ونحوه، وإلَّا فلا. وأما الإغْماءُ، فلا تَبْطُلُ به، قوْلًا واحدًا. قال في «الفُصولِ»: لا تَبْطُلُ في قِياسِ المذهبِ. واقْتَصرَ عليه.
قوله: والتَّعَدِّي. يعْنِي، لا تَبْطُلُ الوَكالةُ بالتَّعدِّي؛ كلُبْسِ الثوْبِ، ورُكُوبِ