للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ وَكَّلَهُ في الشِّرَاءِ، فَاشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ، أَوْ وَكَّلَهُ في بَيعِ شَيْءٍ، فَبَاعَ نِصْفَهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْكُلِّ، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

قوله: وإنْ وَكَّلَه في الشِّراءِ، فاشْتَرَى بأكْثَرَ مِن ثَمَنِ المِثْلِ، أو بأَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَه له، لم يَصِحَّ. وهو أَحَدُ الوَجْهَين. اخْتارَه القاضي في «الجامِعِ»، وجزَم به في «المُسْتَوْعِب»، و «التَّلْخيصِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين»، والشَّارِحُ، وقال: هو كتَصَرُّفِ الأجْنَبِيِّ. واخْتارَه المُصَنِّفُ. قاله ناظِمُ «المُفْرَداتِ».