للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: يُقْبَلُ قَوْلُ العامِلِ في أنَّه رَبِحَ أمْ لا، وكذا يُقْبَلُ قوْلُه في قَدْرِ الرِّبْحِ. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. ونقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ. ونقَل الحَلْوانِيُّ فيه رِواياتٍ -كعِوَضِ كِتابةٍ- القَبُولَ، وعدَمَه، والثالِثَةُ، يتَحالفَان. وجزَم أبو محمدٍ الجَوْزِيُّ، يُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ المالِ. قلتُ: وهو بعيدٌ.