للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ زَارَعَ شَرِيكَهُ فِي نَصِيبِهِ، صَحَّ.

ــ

قوله: وإنْ زارَعَ شَرِيكَه في نَصِيبِه، صَحَّ. هذا المذهبُ. صحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وجزَم به ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه». وقدَّمه في «الرعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقيل: لا يصِحُّ. اخْتارَه القاضي. قاله في «التَّلْخيصِ». وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِي»، و «التلْخيصِ». فعلى المذهبِ، يُشْتَرطُ أنْ يكونَ للعامِلِ أكثرُ مِن نَصِيبِه. والواقِعُ كذلك.

فائدتان؛ إحْداهما، ما سقَط مِنَ الحَبِّ وَقْتَ (١) الحَصادِ، إذا نبَت في العامِ القابِلِ، فهو لرَبِّ الأرْضِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه. وذكَرَ في «المُبْهِجِ» وَجْهًا، أنَّه لهما. وقال في «الرعايةِ»: هو لرَبِّ الأرْضِ؛ مالِكًا، أو مُسْتَأجِرًا، أو مُسْتَعِيرًا. وقيل: له حُكْمُ العارِيةِ. وقيل: حُكْمُ الغَصْبِ. قال في «الرعايةِ»: وفيه بُعْدٌ. ويأتِي في العارِيةِ، إذا حمَل السيلُ بَذْرَ إنْسانٍ إلى أرْضِ غيرِه ونبَت. وكذا نصَّ أحمدُ في مَن باعَ قَصِيلًا فحُصِدَ، وبَقِيَ يَسِيرًا، فصارَ سُنْبُلًا، فهو لرَبِّ الأرْضِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال في «المُسْتَوْعِبِ»:


(١) في الأصل: «قبل».