تنبيه: قولُه: تَنْعَقِدُ بلَفْظِ الإجارَةِ والكِراءِ، وما في مَعْناهما. كالتَّمْليكِ ونحوه. يعْنِي بقَوْلِه: وما في مَعْناهما. إذا أضافَه إلى العَينِ. وكذا إذا أضافَه إلى النَّفْعِ، في أصحِّ الوَجْهَين. قاله في «الفُروعِ». قال الزَّرْكَشِيُّ: وتَنْعَقِدُ بلَفْظِ الإجارَةِ، والكِراءِ، وما في مَعْناهما، على الصَّحيحِ. انتهى. وقيلَ: لا تَنْعَقِدُ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: فإنْ أجَر عَينًا مَرْئِيَّةً أو مَوصُوفَةً [في الذمةِ](١)، قال: أجَرْتُكَها. أو: أكْرَيتُكَها. أو: مَلَّكْتُكَ نَفْعَها سنَةٌ بكذا. وإنْ قال: أجَرْتُكَ.