للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

له، ويرُدُّه إلى القَصَّارِ، ويُطالِبُه بثَوْبِه، فإنْ لم يغلَمِ المدفوعُ إليه حتى قطَعَه، غَرِمَ أرشَ القَطْعِ. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به المُصَنفُ، والشَّارِحُ، وابنُ حَمدانَ، والسامَريُّ، وغيرُهم. وقدمه في «الفُروعِ». وعنه، لا يضْمَنُ. وقدَّمه في «القاعِدَةِ الخامسةِ والتسْعِين (١)»، ومال إليه. قال: وبعضُ الأصحابِ حمَل رِوايةَ ضَمانِ القَصَّارِ على أنَّه كان أجِيرًا مُشْتَرَكًا، ورِوايَةَ عدَمِ ضَمانِه على أنَّه أجير خاص. وأشارَ إلى ذلك القاضي في «المُجَرَّدِ». انتهى. وإنْ تَلِفَ عند المَدفوعِ إليه، ضَمِنَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ». وعنه،


(١) في النسخ: «السبعين».