قوله: ولا تَجُوزُ إعَارَةُ العَبْدِ المُسْلِمِ لكافِر. يعْنِي، للخِدْمَةِ. قاله الحارِثِيُّ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقال في «الفُروعِ»، في بابِ الإِجارَةِ: لا يجوز إجارَةُ مُسْلِمٍ لخِدْمَةِ ذِمِّيٍّ، على الأصحِّ، وكذا إعارَتُه. وعنه، يجوزُ. وقال في بابِ العارِيَّةِ: ويجوزُ إعَارَةُ ذِي نفْعٍ جائزٍ مُنْتَفَعٍ به مع بَقاءِ عَينِه، إلا البُضْعَ، وما حَرُمَ اسْتِعْمالُه لمُحْرِمٍ. وفي «التَّبْصِرَةِ»، وعَبْدًا مُسْلِمًا لكافِرٍ. ويتَوَجَّهُ، كإجارَةٍ. وقيل فيه بالكَراهَةِ: وعدَمِها. انتهى. وقال في «الرِّعايةِ»: ولا يُعارُ كافِرٌ عَبْدًا مُسْلِمًا. وقلتُ: إنْ جازَ أنْ يَسْتَأْجِرَه، جازَ إعارَتُه، وإلَّا فلا. وقال الحارِثِيُّ: لا يتَخَرَّجُ هنا مِنَ الخِلافِ مِثْلُ الإجارَةِ؛ لأنَّ الإِجارَةَ مُعاوَضَةٌ، فتَدْخُلُ في جِنْسِ البِياعاتِ، وهنا بخِلافِه.
قوله: وتُكْرَهُ إعارَةُ الأَمَةِ الشَّابَّةِ لرَجُلٍ غيرِ مَحْرَمِها. هذا المذهبُ. جزَم به