«الفُروعِ»: ولا يلْزَمُ المُسْتَعِيرَ تَسْويَةُ الحَفْرِ. قال جماعةٌ: وقيل: يَلْزَمُه والحالةُ هذه. قال في «القواعِدِ»: إنْ شرَطَ المُعِيرُ عليه قَلْعَه، لَزِمَه ذلك، وتَسْويَةُ الأرْضِ. وأطْلَقهما في «الرِّعايةِ الكُبْرَى».
قوله: وإنْ لم يَشْرُطْ عليه القَلْعَ، لم يَلْزَمْه، إلَّا أنْ يَضْمَنَ المُعِيرُ النَّقْصَ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعندَ الحَلْوانِي، لا يضْمَنُ النَّقْضَ.
قوله: فإنْ فعَل فعليه تَسْويَةُ الأرْضِ. يعْنِي، إذا قلَعَه المُسْتَعِيرُ، والحالةُ ما