عُبَيدان»، و «الزَّركَشِي»، و «الفُروعِ»؛ أحَدُهما، يُشْتَرطُ التُّرابُ. وهو المذهبُ. اخْتارَه الْخِرَقِيُّ، والمُصَنِّفُ، والشارِحُ. وقدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرحِه». والوَجْه الثَّاني، لا يُشْترطُ. اخْتارَه المَجْدُ في «شَرحِه». قال في «مَجْمَع البَحرَين»: لا يُشْتَرَطُ بالتُّرابِ في أصَحِّ الوَجْهين. وصَحَّحَه في «تَصحيحِ المُحَرَّرِ». قال الشيخ تَقِيُّ الدِّينِ: هذا المشْهورُ.
تنبيهان؛ أحَدُهما، ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ عَدَمُ اشْتِراطِ التُّرابِ، قوْلًا واحِدًا، على الرِّوايَة الثَّانيةِ؛ وهي وُجوبُ الغسْلِ ثَلاثًا، وهو صَحيح، وهو المذهبُ، وعليه الجمهورُ. وفيه وَجْهٌ آخَرُ؛ أنَّ حُكْمَ التُّرابِ في الغَسلِ ثلاثا حُكْمُه في الغَسْلِ