الكَلْبِ والخِنْزِيرِ معها. ذكرَه القاضي في «مُقنِعِه»، والنصُّ خِلافُه. وعنه، يجِبُ العدَدُ في غيرِ البَوْلِ. نقلَه ابنُ حامِدٍ. وحكَى الآمِدِيُّ روايةً فيْ الأرض؛ يجِب لكُل بَوْلَةٍ ذَنُوبٌ. وعنه، في بِركَةٍ وقَعَ فيها بَوْلٌ؛ تُنْزَحُ ويُقْلَعُ الطِّينُ ثم تُغْسَلُ.
فوائد؛ الأولى، الصَّخْرُ، والأجرِبَةُ مِنَ الحمَّامِ، والأحواضُ، ونحوُ ذلك، حُكْمُها حكْمُ الأرض، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقيل: لا. الثَّانيةُ، يُعتَبَرُ العَصْرُ في كلِّ غسلَةٍ مع إمكانِه، فيما يَتَشَربُ النَّجاسَةَ، أو دَقه، أو تَقْلِيبِه إنْ كان ثَقِيلًا، على الصّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلقًا. قال ابنُ عُبَيدان: قاله الأصحابُ. وقيل: لا يُعتَبَرُ مُطْلقًا. وقيل: يُعتَبَرُ ذلك في غيرِ الغَسْلَةِ الأخيرة. واخْتارَه المَجْدُ في «شَرحِه»، وقال: الصَحيحُ لا يُجْزيء تَجْفيف الثَّوْبِ عن عَصرِه. وصَحَّحَه في «مَجْمَعِ البَحرَين». وقيل: يُجْزِيء. قال في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»: وجَفافُه كعَصرِه، في أصَحِّ الوَجْهين. وأطْلقَهما في إجْزاءِ التَّجْفيفِ عنِ العَصرِ، في «الفُروعِ»، و «التلْخيص»، و «ابنِ عُبَيدانِ»، و «ابنِ تَميم»، و «الفائقِ». وإنْ أصابَتِ النجاسَةُ محلًّا