بدُونِه. ولو عصرَ الثَّوْبَ في الماءِ ولم يَرفَعه منه، لم يَطْهُر حتى يُخْرِجَه ثم يُعيدَه. قدمه «ابنِ عُبَيدان»، و «مَجْمَع البَحرَين». وقيل: يطْهُرُ بذلك. وأطْلقَهُما في «الفُروعِ»، و «ابنِ تَميم». الرَّابعةُ، لو غَسَلَ بعضَ الثَّوْبِ النَّجِس، طَهُرَ ما غَسَلَ منه. قال المُصنفُ: ويكونُ المُنْفَصِلُ نَجِسًا؛ لمُلاقَاتِه غيرَ المَغْسولِ. قال ابنُ حَمدانَ، وابنُ تَميم: وفيه نظرٌ. انتهى. فإنْ أرادَ غَسْلَ بَقِيَّتِه، غسَلَ ما لاقاه. الخامسةُ، لا يضُرُّ بَقاءُ لَوْنٍ أو رِيحٍ أو هما، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال جماعة مِنَ الأصحابِ: أو يَشُقُّ. وذكَرَ المُصَنِّفُ وغيرُه: أو يَتَضررُ المَحَلُّ. وقيل: يَكْتَفِي بالعدَدِ، وقيل: يضُرُّ بَقَاؤهما أو أحَدُهما. وقال بعضُ الأضْحابِ: يُعفَى عن اللوْنِ دُونَ الرِّيحِ؛ لأنَّ قَلْعَ أثَرِه أعْسَرُ. فعلَى المذهبِ، يطْهُرُ مع بَقائِهما، أو بقاءِ أحَدِهما، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال