يسيرٍ، تَنَجَّسَ، على الصَّحيحِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: قال أصحابُنا المُتَأخِّرون: لا يَطْهُرُ المَحَلُّ. قال ابنُ مُنَجَّى، في «شَرْحِه»: حُكْمُه حكمُ أثَرِ الاسْتِنْجاءِ. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ». وعنه، يَطْهُرُ. قال في «الرِّعايَةِ»: وفيه بُعْدٌ. قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه جماعةٌ. قلتُ: منهمُ ابنُ حامِدٍ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ». وقدَّمه في «الفائقِ». وإليه مَيلُ ابنِ عُبَيدان. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وأطْلَقهُما في «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الكافِي»، و «ابنِ تَميمٍ».
فائدة: حكْمُ حَكِّه بشيءٍ حُكْمُ دَلْكِه.
تنبيه: مفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه إذا تَنَجَّسَ غيرُ الخُفِّ والحِذاءِ، أنَّه لا يُجْزِئُ الدَّلْكُ، روايةً واحدةً. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ، وأحدُ