تَفْرِيقًا بينَ فَسْخ المُودِعِ والمُودَعِ، أو يكونَ اخْتِلافًا منه في المَسْألةِ، والأوَّلُ أشْبَهُ. انتهى. وقال في «الرِّعايَةِ»: إنْ بطَل حُكْمُ الوَدِيعَةِ، بَقِيَ المال في يَدِه أمانَة؛ فإن تَلِفَ قبلَ التَّمَكُّنِ مِن ردِّه، فهَدَرٌ، وإن تَلِفَ بعدَه، فوَجْهان. وقال أيضًا: يكْفِي القَبْضُ، قوْلًا واحدًا. وقيل: لا.
قوله: وإنْ تَلِفَتْ مِن بينِ مالِه، لم يَضْمَنْ، في أصحِّ الرِّوايتَين. يعْنِي، إذا لم يتعَدَّ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الحارِثِيُّ: هذا اختيارُ أكثرِ الأصحابِ. وصرَّح المُصَنِّفُ في آخَرين، أنَّه أصح. قال القاضي: هذا أصحُّ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ. قال في «الكافِي»: هذا أظْهَرُ الرِّوايتَين. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْح»، و «شَرْح ابنِ مُنَجَّى»، و «الحارِثِيِّ»، وغيرِهم. والرِّوايَةُ الثَّانيَةُ، يَضْمَنُ. نصَّ عليها. قال الزَّركشيُّ: ينْبَغِي أن يكونَ محَلُّ الرِّوايَةِ، إذا ادَّعَى التَّلَفَ، أمَّا إنْ ثبَتَ التَّلَف، فإنَّه ينْبَغِي انْتِفاءُ الضَّمانِ، رِوايَة واحدةً.