قوله: وإن قال: اتْرُكْها في كُمِّك. فترَكَها في جَيبهِ، لم يَضْمَنْ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. ويتَخَرَّج على الوَجْهِ المُتقَدِّمِ بالضَّمانِ بالإحْرازِ فيما فوقَ المُعَيَّنِ (١)، وُجُوبُ الضَّمانِ هنا. قاله الحارِثِيُّ.
قوله: وإنْ ترَكَها في يدِه، احْتَمَل وَجْهَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِي»، و «الهادِي»، و «التَّلْخيصِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»؛ أحَدُهما، لا يضْمَنُ.