للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإنْ خَلَطَهَا بِمُتَمَيِّزٍ، أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ لِيَسْقِيَهَا، لَمْ يَضْمَنْ.

ــ

في ظاهِرِ كلامِه. ذكَرَه المَجْدُ في «شَرْحِه». وذكَر القاضي في «الخِلافِ» أنَّهما يَصِيران شَرِيكَين. قال المَجْدُ: ولا يبْعُدُ على هذا، أنْ يكونَ الهالِكُ منهما. ذكَرَه في «القاعِدَةِ الثَّانيَةِ والعِشْرِين».

قوله: وإنْ خلَطها بمُتَميِّزٍ، لم يَضْمَنْ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وعنه، يَضْمَنُ. وحمَلَها المُصَنِّفُ على نَقْصِها بالخَلْطِ.