الماءُ عن جَزيرَةٍ، فلها حُكمُ المَواتِ؛ لكُلِّ أحدٍ إحْياوها، بَعُدَتْ أو قَرُبَتْ. ذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ، والمُصَنِّفُ، والشارِحُ، والحارِثِيُّ، وغيرُهم. ونصَّ عليه. قال الحارِثِيُّ: هذا مع عدَمِ الضَّرَرِ. ونصَّ عليه. انتهى. الرَّابعةُ، ما غلَب الماءُ عليه مِنَ الأمْلاكِ واسْتَبْحَرَ، باقٍ على مِلْكِ مُلَّاكِه، لهم أخْذُه إذا نضَبَ عنه. نصّ عليه. قاله الحارِثِيُّ وغيرُه. وقال في «الفُروعِ»: ولا يُمْلَكُ ما نضَبَ ماؤُه. وفيه رِوايَةٌ.
تنبيهان؛ أحدُهما، مفْهومُ قولِه: ولا تُمْلَكُ المَعادِنُ الظَّاهِرَةُ؛ كالمِلْحِ، والقارِ، والنِّفْطِ، والكُحْلِ، والجَصِّ. وكذلك الماءُ، والكِبْرِيتُ، والمُومْيا،