للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وغيرُه، وقد هَداهم اللهُ إلى الصَّوابِ. انتهى. قال في «الفائقِ»: ولا يجوزُ إقْطاعُ ما لا يُمْلَكُ مِنَ المَعادِنِ. نصَّ عليه. وقال الشَّيخُ: يجوزُ. فظاهرُ عِبارَتِه، إدْخالُ الظَّاهِرَةِ والباطِنَةِ في اخْتِيارِ الشَّيخِ، والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه ليس للإِمامِ إقْطاعُه، كالمَعادِنِ الظَّاهِرَةِ. قال المُصَنِّفُ، والشارِحُ: قاله أصحابُنا. وكذا قال الحارِثِيُّ. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهما.

تنبيه: مثَّلَ المُصَنِّفُ وجماعَةٌ، رَحِمَهم اللهُ، مِنَ المَعادِنِ الظَّاهِرَةِ بالمِلْحِ. قال الحارِثِيُّ: وليس على ظاهرِه، فإنَّ منه ما يحْتاجُ إلى عمَلٍ وحَفْرٍ، وذلك مِن قَبيلِ الباطِنِ. والصَّوابُ أنَّ المَائِيَّ منه مِنَ الظَّاهرِ، وكذا الظَّاهِرُ مِنَ الجَبَلِ، وما احْتاجَ إلى كَشْفٍ يسيرٍ. وأمَّا المُحْتاجُ إلى العَمَلِ والحَفْرِ، فمِن قَبيلِ الباطِنِ.