للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الخُلاصَةِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في [«الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ»] (١)، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ»، وغيرِهم. قال الحارِثِيُّ: هذا المذهبُ. وقيل: يُقَدِّمُ الإِمامُ مَن يَرَى منهما. وهو وَجْهٌ حَكاه القاضي فمَن بعدَه. وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الشَّرْحِ». وكذا الحُكْمُ لو اسْتَبَقا إلى مَوْضِعٍ في رِباطِ مَسْبَلٍ أو خانٍ، أو اسْتَبقَ فَقِيهان إلى مَدْرَسَةٍ، أو صُوفِيَّان إلى خانِقاهٍ (٢). ذكَرَه الحارِثِيُّ، وتَبِعَه في «القواعِدِ»، وقال: هذا يتَوَجَّهُ على أحَدِ الاحْتِمالين اللَّذَين (٣) ذكَرَهما في المدارِسِ والخَوانِقِ المُخْتَصَّةِ (٤) بوَصْفٍ مُعَيَّنٍ؛ لأنَّه لا يتَوقَّفُ الاسْتِحْقاقُ فيهما على تَنْزِيلِ ناظِرٍ. فأما على الوَجْهِ الآخَرِ؛ وهو توَقُّفُ الاسْتِحْقاقِ على تَنْزِيلِه، فليس إلَّا تَرْجيحُه له بنَوْعٍ مِنَ التَّرْجِيحاتِ. وقد يُقالُ: إنَّه يُرَجَّحُ (٥) بالقُرْعَةِ مع التَّساوي. انتهى.


(١) سقط من: الأصل.
(٢) هي رباط الصوفية.
(٣) في الأصل، ط: «الذي».
(٤) سقط من: ط.
(٥) في ا: «يترجح».