للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَإنْ مَاتَ السَّيِّدُ، اسْتُحِقَّ ذَلِك فِي تَرِكَتِهِ.

ــ

وغيرِه. وقال ابنُ رَجَبٍ في «قَواعِدِه»: وجزَم به الأكْثَرون مِن غيرِ خِلافٍ. قال الزَّرْكَشِي: هذا المَشْهُورُ. وخرج المُصَنِّفُ قَوْلًا بأنه لا يرجِعُ. وقيل: لا يرجِعُ إلَّا (١) إذا أنْفَقَ بنِيَّةِ الرُّجوعِ. واخْتارَه في «الرِّعايَةِ». واشْتَرَطَ أبو الخَطَّابِ، والمَجْدُ في «المُحَرَّرِ»، العَجْزَ عنِ اسْتِئْذانِ المالِكِ، وضعَّفَه المُصَنِّفُ، ولا يتَوقفُ الرُّجُوعُ على تَسْلِيمِه، بل لو أبقَ قبلَ ذلك، فله الرُّجُوعُ بما أنْفَقَ عليه. نص عليه في رِوايَةِ عَبْدِ اللهِ، وصرَّح به الأصحابُ.

فوائد؛ إحْداها، علَفُ الدابَّةِ كالنَّفَقَةِ. الثانيةُ، لو أرادَ اسْتِخْدامَه بَدَلَ النفَقَةِ، ففي جَوازِه رِوايَتان. حَكاهما أبو الفَتْحِ الحَلْوانِي في «الكِفايَةِ»، كالعَبْدِ المَرْهُونِ، وذَكَرَهما في «المُوجَزِ»، و «التبصِرَةِ». والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنه لا يجوزُ ذلك في العَبْدِ المَرْهونِ، فكذا هنا بطَريق أوْلَى. والله أعلمُ.


(١) سقط من: ط.