للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: فيُمْلَكُ بأخْذِه بلا تَعْرِيض. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، ونص عليه أحمدُ. وعنه، يلْزَمُه تَعْريفُه. ذكَرَها أبو الحُسَينِ. وقيل: يلْزَمُه تَعْريفُه مُدَّة يظُنُّ طلَبَ رِّبه له. اخْتارَه في «الرِّعايَةِ».

فوائد؛ منها ما قاله في «التبَّصَرَةِ»: إن الصدَقَةَ بذلك أوْلَى. ومنها، أنَّه لا يلْزَمُه دَفْعُ بَدَلِه، إذا وجَد ربه. على الصَّحيع مِنَ المذهبِ، وقُوةُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا تقْتَضِيه؛ لقَوْلِه: فيُمْلَكُ بأخْذِه بلا تَعْريفٍ. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقال في «التبصِرَةِ»: يلْزَمُه. قال في «الفُروعِ»: وكلامُهم فيه يحْتَمِلُ وَجْهَين. وقيل لأحمدَ في التَّمْرَةِ تجِدُها، أو يُلْقِيها عُصْفُوز: أيأكُلُها؟ قال: لا. قال: أيطْعِمُها صَبِيًّا، أو يتَصَدقُ بها؟ قال: لا يعْرِضُ لها. نقَلَها أبو طالب وغيرُه، واخْتارَه عَبدُ الوَهابِ الوَرَّاقُ. ومنها: لا يُعَرِّفُ الكَلْبَ إذا وجَدَه، بل ينتفِعُ به، إذا كان مُباحًا. على الصحيح مِنَ المذهبِ. وقيل: يُعَرِّفُ سنَةً. ويأتِي قريبًا.