قولُه: ولا يَنْجُسُ الآدَمِي بالمَوْتِ. هذا المذْهبُ، وعليه جمهورُ الأصْحابِ، مُسْلِمًا كان أو كافِرًا، وسواء جُمْلته وأطْرافُه وأبضاعُه. [وقاله الزَّرْكَشِي في بعض كتُبِه](١)، وقاله القاضي في بعْضِ كتُبِه. قال المُصَنِّفُ، في «المُغْنِي»: لم يُفَرِّقْ أصْحابُنا بينَ المُسْلِمِ والكافرِ؛ لاسْتِوائِهما في الآدَمِيَّةِ وفي الحياةِ. وعنه، يَنْجُس مُطْلقًا. فعليها قال شارِحُ «المُحَرَّرِ»: لا يَنْجُس الشَّهيدُ بالقَتْلِ. ذكرَه القاضي، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، والمَجْدُ، وصاحِبُ «المُغْنِي»، وغيرُهم. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ». وقيل: يَنْجُسُ الكافِرُ، دُونَ المُسْلمِ. وهو احْتِمال في «المُغْنِي». قال المَجْدُ في «شَرْحِه»، وتابعَه في «مَجْمَع البَحْرَين»: