للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: لو أخَّرَ التعريفَ عنِ الحَوْلِ الأولِ، مع إمكانِه، أثِمَ، وسقَط التعريفُ. على الصّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصّ عليه، وعليه الأصحابُ. وخرَّج عَدَمَ السُّقوطِ مِن نصه على تعريف وما يُوجَدُ مِن دِفْن المُسْلِمِين. وهو وَجْهٌ ذكَرَه في «المُغنِي». قال الحارِثِي: وهو الصحيحُ. فيأتِي به في الحَوْلِ الثانِي، أو يُكمِلُه إنْ أخَلَّ ببَعضِ الأولِ. وعلى كِلا القَولَين، لا يملِكُها بالتعريف فيما عَدا الحَوْلَ