للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الحاوي الصغِيرِ»، و «شَرحِ ابنِ رَزِين». وقيل: يملِكُها، ولا يسْقُط التّعريفُ. وأطْلَقَهما في «المُغنِي»، و «الشرحِ»، و «شَرح الحارِثِي»، و «الفُروع»، و «الفائقِ».

قوله: وأجْرَةُ المُنادِى عليه. يعنِي، على المُلْتَقِطِ. وهذا المذهبُ، نصّ عليه، وعليه جمهورُ الأصحابِ. قال الحارِثِي: هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقذمه في «المُغْنِي»، و «الشرح»، و «شرح الحارِثِي»، و «الفائق»، و «الفُروعِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي الصغِير»، وغيرِهم.

قوله: وقال أبو الخَطَّابِ: ما لا يُملَكُ بالتّعريف، وما يُقْصَدُ حِفْظُه لمالِكِه، يرجِعُ بالأجْرَةِ عليه. قلتُ: وهو الصوابُ. وقال ابنُ عَقِيل: ما لا يُملَكُ