وغيرِه. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ». فعلى القوْلِ بأنَّه لا يَنْجُسُ بالموْتِ، لو وقَع في ماءٍ فغَيَّرَه، لم يَنْجُس الماءُ. ذكرَه في «الفُصولِ»، وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروع» خِلافًا «للمُسْتَوْعِبِ». واقْتَصَرَ عليه ابنُ تَميم. قلتُ: فيُعايَى بها على قولِ صاحِبِ «المُسْتَوْعِبِ». وقال ابنُ عَقِيل: قال أصحابُنا: رِوايَةُ التنجيسِ، حيثُ اعْتُبِرَ كثْرَةُ الماءِ الخارجِ، يُخَرَّجُ منه، لا لنَجاسَةٍ في نفْسِه. قال: ولا يصِحُّ، كما لا فرْقَ بينَه وبينَ بقِيَّةِ الحيوانِ. ويأتي إذا سَقَطَتْ سِنُّه فأعادَها بحَرارتها.
تنبيه: محَلُّ الخِلافِ في غيرِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم-، فإنه لا خِلافَ فيه. قاله الزَّرْكشي. قلتُ: وعلي قِياسِه سائرُ الأنْبِياءِ، عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، وهذا ممَّا لا شَكَّ فيه.
قولُه: ومَا لا نَفْسَ لَهُ سَائلةً. يعْني لا ينْجُسُ بالموْتِ إذا لم يَتَوَلَّدْ مِنَ النَّجاسَةِ.