و «الفائقِ»، و «النَّظْمِ»؛ أحدُهما، يكونُ له. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. صحَّحه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ»، و «التَّصْحيحِ». وجزَم به في «الخُلاصةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». والوَجْهُ الثَّاني، لا يكونُ له. قدَّمه في «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». واخْتارَه ابنُ البَنَّا. ولنا قَوْلٌ ثالثٌ في أصْلِ المَسْألتَين بالفَرْقِ بين المُلْقَى قريبًا منه وبينَ المَدْفُونِ تحتَه، فيكونُ المُلْقَى القريبُ له دُونَ المَدْفُونِ تحتَه. قاله في «المُجَردِ»، وقطَع به. قال الحارِثِيُّ: ويقْتَضِيه إيرادُه في «المُغْنِي». قلتُ: قدم في «الكافِي»، و «النَّظْمِ»، أنَّه لا يمْلِكُ المَدْفُونَ. وأطْلَقا في المُلْقَى القريبِ الوَجْهَين، كما تقدَّم.