أَوْ كَافِرًا وَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ، أوْ بَدَويًّا يَنْتَقِلُ في الْمَوَاضِعِ،
ــ
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنفِ، أنَّ الكافِرَ إذا التقَطَ مَن حُكِمَ بكُفْرِه، أنَّه يُقَرُّ بيَدِه. وهو صحيحٌ. صرَّح به القاضي، وغيرُه مِنَ الأصحابِ. لكِنْ لو التقَطَه مُسْلِمٌ وكافِرٌ، فقال الأصحابُ: هما سواءٌ. وهو المذهبُ. وقيل: المُسْلِمُ أحقُّ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والنَّاظِمُ. قال الحارِثِيُّ: وهو الصَّحيحُ بلا ترَدُّدٍ. ويأْتِي ذلك في عُمومِ كلامِ المُصَنِّفِ قريبًا.
فائدتان؛ إحْداهما، يُشْتَرَطُ في المُلْتَقِطِ أيضًا، أنْ يكونَ مُكَلفًا، فلا يُقَرُّ بيَدِ صَبِيٍّ، ولا مَجْنونٍ. الثَّانيةُ، يُشْتَرَطُ الرُّشْدُ، فلا يُقَرُّ بيَدِ السَّفِيهِ. جزَم به في «الهدايَةِ»، و «المُذْهَب»، و «المُسْتَوْعِب»، و «التَّلْخيصِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ»، ثم قال: قلت: والسَّفِيهُ كالفاسِقِ. انتهى. لأنَّه