للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإنِ الْتَقَطَهُ اثْنَانِ، قُدِّمَ الْمُوسِرُ مِنْهُمَا عَلَى الْمُعْسِرِ، وَالْمُقِيمُ عَلَى الْمُسَافِرِ.

ــ

الصَّغِيرِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، أحدُهما، لا (١) يُقَرُّ في يَدِه. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». والوَجْهُ الثَّاني، يُقَرُّ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الوَجيزِ». وصحَّحه النَّاظِمُ، وصاحِبُ «التَّصْحيحِ».

فوائد؛ إحْداها، وكذا الحُكْمُ لو نقَلَه مِن بلَدٍ إلى قَرْيَةٍ، فيه الوَجْهان. قاله القاضي في «المُجَرَّدِ» وغيرِه. الثَّانِيَةُ، وكذا الحُكْمُ لو نقَلَه مِن حِلَّةٍ إلى حِلَّةٍ.

تنبيه؛ يُسْتَثْنَى مِن هذه المَسائلِ، لو كان البَلَدُة وبيئًا؛ كغَوْرِ بَيسانَ ونحوه، فإنَّه يجوزُ النَّقْلُ إلى البادِيَةِ، لتعَيُّنِ المَصْلَحَةِ في النَّقْلِ. قاله الحارِثِيُّ. قلتُ: فيُعايىَ بها. الثَّالثةُ، حيثُ يُقالُ بانْتِزاعِه مِنَ المُلْتَقِطِ، فيما تقدَّم مِنَ المَسائلِ، فإنَّما ذلك عندَ وُجودِ الأَوْلَى به. أمَّا إذا لم يُوجَدْ، فإقْرارُه في يَده أوْلَى، كيف كان؛ لرُجْحانِه بالسَّبْقِ إليه.

قوله: وإنِ التَقَطَه اثْنان، قُدِّمَ المُوسِرُ منهما على المُعْسِرِ، والمُقِيمُ على


(١) سقط من: ط.