بها أحدُهما. وجزَم به ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه». ومحَلُّهما إذا لم يَكُنْ في يَدِ أحَدِهما. قال الحارِثِيُّ: وفي بَيِّنَةِ المالِ وَجْهٌ بتَقْديم المُطْلَقَةِ على المُؤَرَّخةِ، وهو ضَعيفٌ، بلِ الأَوْلَى تَقْدِيمُ المُؤَرَّخَةِ. انتهى. ويأْتِي ذلك في بابِ الدَّعاوَى مُحَرَّرًا. فإنْ كان اللَّقِيطُ في يَدِ أحَدِهما، فهل تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الخارِجِ؟ فيه وَجْهان مَبْنِيَّان على الرِّوايتَين في دَعْوَى المالِ، على ما يأْتِي في بَيِّنةِ الدَّاخِلِ والخارِجِ. وقال في «الفُروعِ»: يُقَدَّمُ ربُّ اليَدِ مع بَيِّنَةٍ، وفي يَمِينِه وَجْهان.
قوله: فإنْ لم يكُنْ لهما بَيِّنَةٌ، قُدِّمَ صاحِبُ اليَدِ. بلا نِزاعٍ. لكِنْ هل يحْلِفُ معها؟ فيه وَجْهان، وأطْلَقَهما في «الكافِي»، «الفُروعِ»؛ [أحدُهما، لا يحْلِفُ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ، والقاضي، وقال: هو قِياسُ المذهبِ](١). وقدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه». والوَجْهُ الثَّاني، يحْلِفُ. قاله أبو الخَطَّابِ، ونصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال الحارِثِيُّ: وهو الصَّحيحُ.