بإسْلامِ الطِّفْلِ، فلا بُدَّ فيما قالوا مِن ذلك. انتهى. وإنْ أقَرَّتْ به امْرَأةٌ، أُلْحِقَ بها. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قال الحارِثِيُّ: هذا المذهبُ عندَ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدمه في «الفُروعِ» وغيرِه. فعلى هذا، قال الأصحابُ: لا يسْرِي اللَّحاقُ إلى الزَّوْجِ بدُونِ تَصْديقِه، أو قيامِ بَيِّنَةٍ بولادَتِه على فِراشِه. وعنه، لا يلْحَقُ بامْرأةٍ مُزَوَّجَةٍ (١). وعنه، لا يلْحَقُ بامُرأةٍ لها نسَبٌ معْروفٌ أو إخْوَةٌ. وقيل: لا يُلْحَقُ بامْرأةٍ بحالٍ. وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ، وحكاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا.