للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَا عَلَى حَرْبي، وَلَا مُرْتَدٍّ.

ــ

«المُذْهَبِ» وغيرِه، يصِحُّ للكُل، وذكَرَه جماعَة رِوايَةً. وذكَر القاضِي صِحَّتَها بحَصيرٍ وقَنادِيلَ. قال في «التبصِرَةِ»: إنْ وصَّى لما لا معْروفَ فيه ولا بِرَّ؛ ككَنِيسَةٍ أو كَتْبِ التَّوْراةِ، لم يصِحَّ. وعنه، يصِحُّ. الثَّالثَةُ، لو وقَف على ذِمِّيٍّ، وشرَط اسْتِحْقاقَه ما دامَ كذلك، فأسْلَمَ، اسْتَحقَّ ما كان يَسْتَحِقُّه قبلَ الإسلامِ، ولغَى الشَّرْطُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وقطَع به كثير مِنَ الأصحابِ. وصحَّحَ ابنُ عَقِيلٍ في «الفُنونِ» هذا الشَّرْطَ، وقال: لأنه إذا وقَفَه على الذمةِ (١) مِن أهلِه دُونَ المُسْلِمِ، لم لا يجوزُ شَرْط لهم حال الكُفْرِ، وأي فَرْق؟

قوله: ولا على حَرْبِيّ، أو مُرْتَد. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وأكثرُهم قطَع به؛ منهم صاحِبُ «المغْنِي»، و «الرعايَةِ»، «الفُروعِ»، وغيرُهم مِنَ الأصحابِ. وقال الحارِثِي: هذا أحدُ الوَجْهَين. قال في «المُجَرَّدِ»، في كِتابِ الوَصايا: إذا أوْصَى مُسْلِم لأهْلِ قَرْيَته أو قَرابَتِه، لم يتَناوَلْ كافِرَهم الأ بتَسْمِيَته. قال في «المُحَرَّرِ»: والوَقْفُ كالوَصِيَّةِ في ذلك كله. قال الحارِثِيُّ: فصَحَّحه على الكافرِ القَرِيبِ والمُعَيَّنِ. قال: وهو الصَّحيحُ، لكِنْ بشَرْطِ أنْ لا يكونَ مُقاتِلًا، ولا مُخْرِجًا للمُسْلمِين مِن دِيارِهم، ولا مُظاهِرًا للأعْداءِ (٢) على الإخْراجِ. انتهى. وقواه بأدِلَّة كثيرَة.


(١) في ا: «الذمي». والذمة هم المعاهدون، مفردها الذم.
(٢) زيادة من: ا.