المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في «المغني»، و «الشرح»، و «شرح الحارثي»، و «ابن منجَّى» و «المحرر»، و «الوجيز»، و «القواعد» وغيرهم. وقدَّمه في «الفُروع»، و «الرِّعايَةِ». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: لا يصِحُّ.
فائدتان؛ إحْداهما، وكذا الحُكْمُ لو اسْتَثْنَى الأكْلَ مُدَّةً مُعَينةً، وكذا لو اسْتَثْنَى الأكْلَ والانْتِفاعَ لأهْلِه، أو يُطْعِمَ صَديقَه. قاله المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والحارِثِي، وغيرُهم. قال في «الفُروعِ»: ويصِحُّ شرْطُ غَلَّتِه له أو لوَلَدِه مُدَّةَ حَياتِه، في